أحمد بن عبد الرزاق الدويش
108
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18409 ) : س 1 : ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية ، وخاصة الضيقة منها ، وكذلك الألبسة الداخلية ، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس ؟ ج 1 : يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة ، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) صحيح البخاري الأدب ( 5754 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) , سنن الدارمي الديات ( 2361 ) .